المحقق الكركي

404

جامع المقاصد

وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل ، فإن المسمى يبطل . وفي فساد النكاح إشكال ينشأ : من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا ذكره ، ومن بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما وما قنعا به ،

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 311 .